العلامة الحلي

55

تحرير الأحكام ( ط . ق )

تمّت لهم الركعة وإلا فلا [ - ه - ] لا حكم لسهو المأمومين حال متابعتهم أما حال انفرادهم فحكم سهوهم ما تقدم في باب السّهو ولو سها الإمام سهوا يوجب السجدتين اختصّ بالسّجود [ - و - ] إذا احتاج الإمام إلى أن يفرقهم أربع فرق صلى الركعتين بفرقتين ثم يعيدهما نفلا ويقتدي به الفرقتان الأخريان هذا الترتيب مع إرادة الجماعة ويجوز أن يصلّي كل واحد بانفراده ولا قصر حينئذ في الحضر [ - ح - ] الإمام والمأمومون في عدد الصّلاة سواء فلا يجوز أن يصلي بطائفة ركعة ويسلّمون ثم يصلّي الثانية بالأخرى فيحصل له ركعتان ولكل طائفة ركعة ولا يجوز أن يصلي بإحداهما ركعتين من غير تسليم له وبالثانية أخريين فيكون لأربع ركعات ولكل طائفة ركعتان [ - ط - ] لا يجب التسوية بين الطائفتين ولا كون كل طائفة ثلاثة بل يجوز ولو كان واحدا إذا كان فيه مقاومة [ - ي - ] يجب أخذ السّلاح في الصّلاة وهو ما يدفع به عن نفسه كالسّيف والسّكين ولا يكون ثقيلا كالجوشن ولا ما يمنع إكمال السجود كالمغفر ولا ما يؤذي غيره كالرمح إذا كان وسط القوم فإن كان طرفا جاز ولو منع الثقيل شيئا من واجبات الصّلاة لم يجز أخذه ولو كان السلاح نجسا ففي جواز أخذه قولان أقربهما الجواز [ - يا - ] لو كان بالقوم أذى من مطر أو مرض لم يجب أخذ السّلاح إجماعا [ - يب - ] صلاة الخوف جائزة في الحضر فإن قلنا بالقصر فالكيفيّة ما تقدم وإلا صلى بكل طائفة ركعتين ولو صلى بالأولى ركعة وبالثانية ثلاثا أو بالعكس جاز ولا سجود للسهو ولو فرقهم أربع فرق فصلى كل فرقة ركعة جاز وكذا لو فرقهم ثلاثا وصلّى بإحداهنّ ركعتين [ - يج - ] لو كان العدو في جهة القبلة قال الشيخ رحمه اللَّه يجوز أن يصلّى بهم كصلاة النّبي صلّى اللَّه عليه وآله بعسفان [ - يد - ] لو صلّى بهم الجمعة صلاة الخوف خطب بالفرقة الأولى وصلى بهم ركعة ثم صلّى بالثانية أخرى هذا إذا كانت الفرقة الأولى عدد الجمعة ولو كانت أقل لم يجز ولو كملت الفرقة الأولى العدد لكن فارقت بعد الخطبة وجاء الآخرون لم تضل بهم الجمعة إلا بعد إعادة الخطبة ولو صلّى بالأولى الجمعة كاملة لم يكن له أن يصلّي بالثانية جمعة أخرى بل ظهرا [ - يه - ] لو صلّى بهم في الأمن صلاة الخوف قال الشيخ رحمه اللَّه جاز مع ترك الأفضل وهو مفارقة الإمام سواء في ذلك صلاة ذات الرقاع وعسفان وبطن النحل ثم قال ولا يجوز صلاة الخوف في طلب العدو لأنه ليس هناك خوف وفي الجميع نظر إلا أن يريد به القصر قال والقتال المحرم لا يجوز فيه صلاة الخوف فإن خالفوا وصلوا صحت صلاتهم لعدم إخلالهم بشيء من الأركان بل صاروا منفردين وهو غير مبطل وهو يعطي أنه لم يرد به ما ذكرنا [ - يو - ] صلاة شدة الخوف تسمى صلاة المطاردة والمسايفة مثل أن ينتهي الحال إلى المعانقة فيصلّي على حسب إمكانه ماشيا وراكبا ويستقبل القبلة بتكبيرة الإحرام إن تمكن ولو لم يتمكن من النزول صلّى راكبا وسجد على قربوس سرجه وإن لم يتمكن أومأ ويجعل إيماء السّجود أخفض ولو خاف صلى بالتسبيح من غير ركوع ولا سجود ويقول عوض كل ركعة سبحان اللَّه والحمد للّه ولا إله إلا اللَّه واللَّه أكبر ويجب فيه النية وتكبيرة الافتتاح والأقرب وجوب التشهد ولا يجوز أن يؤخرها حتى يخرج الوقت ويجوز إلى آخره [ - ين - ] لو صلى موميا فأمن أتم صلاة آمن وبالعكس واشترط الشيخ رحمه اللَّه عدم استدبار القبلة وفيه إشكال ولو رأى سوادا فظنه عدوا فصلى موميا أو شاهد عدوّا فصلى بالإيماء ثم بان كذب ظنه أو حصول حائل لم يعد [ - يح - ] الفار من الزّحف يعيد ما صلاه بالإيماء مع عدم تسويغ الفرار إن تمكن من استيفاء الأفعال حال عدم الفرار ولا إعادة مع تسويغه وكذا العاصي بقتاله يعيد ما صلاه موميا [ - يط - ] لو خاف من سيل أو سبع جاز أن يصلّي صلاة شدة الخوف قصرا أما الموتحل والغريق فيصليان على قدر إمكانهما ويوميان للركوع والسجود ولا يقصران إلا في سفر أو خوف [ - ك - ] لبس الحرير محرّم على الرجال ويجوز في حال الحرب قال الشيخ ولا يجوز فرشه ولا التدثر به ولا الاتكاء عليه قال وكذا الحكم في السّتور المعلقة ويجوز لو كان ذيلا أو جيبا أو كفا أو تكة أو جوربا أو قلنسوة ولبس الذهب محرم على الرجال سواء كان خاتما أو طرازا وعلى كل حال ولو كان مموها أو مجرى [ أو مشجرا ] فيه وقد اندرس وبقي أثره لم يكن به بأس [ - كا - ] لو فاتته صلاة الخوف قضاها صلاة أمن في الكيفية أما العدد فإن كان مسافرا قضاها قصرا وإن كان في الحضر فالأقرب التمام ولو قضى صلاة أمن حالة الخوف صلّاها كما فاتته في العدو ويجوز أن يأتي بالكيفية على هيئة صلاة الخوف الفصل الخامس في صلاة السفر وفيه [ - كح - ] بحثا [ - ا - ] يجب في السّفر التقصير في الصّلاة والصوم معا بشروط تأتي إلا في أربعة مواطن مكة والمدينة وجامع الكوفة والحائر فإنّ الإتمام فيها في الصّلاة أفضل وقال ابن بابويه ينبغي أن ينوي المقام بالمواطن الأربعة عشرة أيام ليتم [ - ب - ] شرط التقصير قصد بريدين هما ثمانية فراسخ أربعة وعشرون ميلا كل ميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد الذي طوله أربعة وعشرون إصبعا سواء قطعها في زمان طويل أو قصير في برّ أو بحر ولو قصد أربعة فراسخ فإن عزم على الرجوع من يومه قصر أما لو قصد التردد في ثلاثة فراسخ ثلاث مرات لم يقصر إلا أن لا يبلغ في الرّجوع الأول مشاهدة الجدران ولا سماع الأذان ولو سلك أحد الطريقين وهو مسافة دون صاحب